اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

وذكر في «أوقاف الخَصّاف»: إنَّ وقفَ حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرضُ بإجارةٍ في أيدي الذين بنوها، لا يُخرجُهم السُّلطان عنها، [من قبل إنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها] (¬1) ولا يزعجهم، وإنَّما له غلّة يأخذها منهم، وتداولها خلف عن سلف، ومضى عليها الدهور، وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤاجرونها، وتجوز فيها وصاياهم، ويهدمون بناءها ويعيدونه ويبنون غيره، فكذلك الوقف فيها جائز، اهـ.
وفي «فتاوى النَّاطفي»: عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر (: أنَّه يجوز وقف الدراهم والطعام والمكيل والموزون، فقيل له: وكيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربةً ويتصدَّق بالفضل.
وكذا يُباع المكيلُ والموزون بالدراهم أو الدنانير ويدفع مضاربةً ويتصدَّقُ بالفضل، وقيل: على هذا ينبغي أن يجوز إذا قال: وقفت هذا الكرّ على أن يقرض لمَن لا بذر له من الفقراء، فيدفع إليهم ويبذرونه، فإذا حصدوا يؤخذ ويُقرض لغيرهم، وهكذا دائماً.
ولو وقف ربُّ المال ضيعةً من مال المضاربة يصح عند أبي يوسف (مطلقاً، وعند محمّد (: لا يصحُّ إن كان في المالِ ربحٌ؛ بناءً على جواز وقف المشاع وعدمه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من ب.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 408