اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

فصل
في غرس الواقف أو غيره
الأشجار أو بنائه فى الوقف
رجل غرس فيما وقف أشجاراً أو بنى بناءً أو نصب باباً، قالوا:
إن غرسَ من غلّةِ الوقف أو من مالِه وذكر أنَّه غرسها للوقف، يكون وقفاً.
ولو لم يذكر شيئاً وغرس من ماله، يكون ملكاً له.
ولو غرس في المسجد، تكون للمسجد؛ لأنَّه لا يُغرس فيه ليكون ملكاً، ثمّ إن كان لها ثمرةٌ: كالتُّفاح مثلاً، أباح بعضُهم للقوم الأكلُ منها، والصَّحيحُ: أنّه لا يُباح؛ لأنَّها صارت للمسجدِ فتصرف في عمارته، بخلاف شجرة على طريق العامّة، جُعِلَت وقفاً عليهم، ويستوي فيها الغني والفقير، كالماء الموضوع في الفلوات وماء السِّقاية وسرير الجنازة والمصحف للوقف (¬1).
¬__________
(¬1) في ب: للوقف.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 408