اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

والعمل؛ لئلا يحصل التَّطرُّق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالبُ فى زماننا.
ولو وقف أرضه وشَرَطَ أن يستبدلها بأرض، ليس له أن يستبدلها بدار، ولو شرط البدل داراً لا يستبدلها بأرض، ولو شَرَطَ أرض قرية لا يستبدلها بأرض غيرها؛ لتفاوت أراضى القرى مؤنةً واستغلالاً، فيلزم الشَّرط.
ولو اشترى البدل من أرض عشر أو خراج جاز؛ لعدم خلو الأرض عن أحدِهما.
ولو لم يُقيّد البدل بأرض ولا دار يجوز له أن يستبدلها من جنس العقارات بأي أرض أو دار أو بلد شاء؛ للإطلاق.
ولو باعها بغبن فاحش لا يصحّ في قول أبي يوسف وهلال (؛ لأنَّ القيِّم كالوكيل، ولو أجاز أبو حنيفة (الوقف بشرطِ الاستبدال لأجاز البيع بالغبن الفاحش كما هو مذهبه في بيع الوكيل به.
ولو اشترى القيِّم بنصف الثّمن أرضاً وأشهد على نفسه أنَّها من البدل جاز، ويشترى بالباقي أيضاً بدلاً.
ولو باع الوقف وقبض ثمنه، ثُمَّ مات ولم يُبيّن حال الثَّمن، كان ديناً في تركته.
ولو كان الوقفُ مرسلاً لم يذكر فيه شرط الاستبدال لا يجوز له بيعُه واستبدالُه.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 408