اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

وإن كانت الأرضُ سبخةً لا ينتفع بها، ولكن يرفع الأمر إلى القاضي الذي مرَّ ذكره آنفاً؛ لأنَّ سبيله أن يكون مؤبّداً لا يباع، وإنَّما يثبت له ولاية الاستبدال بالشُّرط وبدونه، لا كالبيع الخالي عن شرط الخيار لا يملك أحد المتابعين نقضه وإن لحقه فيه غبنٌ.
ولو وهب ثمنه، تصحُّ الهبة عند أبي حنيفة (ويضمنه (¬1)، وعند أبي يوسف: (لا تصحّ.
ولو ضاع لا يضمنه؛ لكونه أميناً.
ولو باعها وردت عليه بعيبٍ بقضاءٍ وهلك الثّمن عنده، فإنَّه يضمنه من ماله.
ويجوز له بيعُ الأرض المردودة عليه في الثّمن الذي ضمنه، بخلاف ما إذا غصبها رجل وضَمِن قيمتَها؛ لتعذّر ردّها، وهلكت القيمة عند القيِّم ثُمَّ ردّها إليه واستردّ القيمة منه، فإنَّه يرجع فى الغَلّة ولا يبيعها.
ولو باع أرض الوقف بعروض يصح في قياس قول أبي حنيفة (، فيبيع العروض بأحد النَّقدين ويشتري به بدلاً أو يشتري بها بدلاً، وعند أبي يوسف (: لا يُباع إلا بأحد النَّقدين، ثُمَّ يشتري به بدل.
ولو اشترى به ما لا يَصِحُّ وقفُه: كغلامٍ وجاريةٍ، يكون الثُّمن دَيناً عليه.
¬__________
(¬1) ويضمنه: زيادة من ب.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 408