اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

يُصرفُ في الوصايا وإلا تسقط (¬1)؛ لما وَرَدَ في الخبر: «أنَّه يبدأ بالعتق من الثُّلُث» (¬2).
ولو قال: تُعطى غلّة أرضى هذه بعد موتي لولدِ زيد بن عبد الله وولد ولده ونسلِه أبداً ما تناسلوا، ولم يَقُل صدقةً موقوفةً، فإنَّها تكون وصيةً لا وقفاً، فتصرف الغلّة إلى المخلوق من ولده ونسله يوم موت الموصي إن خرجت من الثُّلث، وإلا فبحسابه، ولا يُستحقّ الحادث بعده شيئاً؛ لعدم جواز الوصية للمعدوم، فإذا انقرضوا تعود الأرض إلى ورثة الموصي.
ولو وقفها ثُمَّ برأ، صارت وقف الصّحّة، فتصحُّ (¬3) من كلّ ماله.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (بعد وفاتي على ولدي ومَن هلك منهم، فجميع ما سمّى له من غلات هذه الصَّدقة، وما كان يُصيبه منها لو كان حيّاً لولده وولد ولده ونسلِه أبداً ما تناسلوا، يجري عليهم، ويجري
¬__________
(¬1) في أ: يسقط.
(¬2) فعن سعيد بن المسيب (، قال: «مضت السّنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية»، وعن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة»، وعن شريح، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا» وغيرها في السنن الكبير للبيهقي 6: 453، وسنن الدارمي 4: 2052، وعن نافع، عن ابن عمر (، أنَّه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث, قال: «يبدأ بالعتاقة» في سنن سعيد بن منصور1: 143.
(¬3) في ب: فيصح.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 408