اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

نصيب كلّ من هلك منهم عن غير ولدٍ على مَن بقي [ما بقي] (¬1) منهم أحد يصح الوقف في كلِّها إن خرجت من ثلث ماله، وتكون غلّته لولده لصُلبه ولسائر ورثته على قدر ميراثهم منه، ومَن هلك منهم وله ولدٌ أو ولدُ ولدٍ يكون سهمُه لولدِه، فتقسم الغَلّة على عدد أولادِ الصُّلب كلُّهم، فما أصاب الهالك لو كان حَيَّاً يأخذه ولده ونسله، وهو وقف عليهم من جدِّهم، وما أَصاب ولد الصُّلب كان بينهم وبين جميع ورثة أبيهم على قدر ميراثهم منه، ويأخذ ولد الهالك ونسله مما أصاب ولد الصُّلب ما كان يصيب أباهم لو كان حَيّاً، فيأخذون من وجهين:
أحدُهما: ما كان لأبيهم، وهو وصية لهم من جدِّهم الواقف، وهي جائزة لهم.
والثّاني: ما كان يُصيبُ أباهم ممّا صار للباقين من ولدِ الصُّلب، وهو ميراثٌ لهم عن أبيهم، فيُقسم على جميع ورثتِه على قدر ميراثهم منه، حتى لو كان عليه دينٌ يوفي منه أوّلاً.
وكذلك لو قال: صدقةٌ موقوفةٌ على أولادي زيدٌ وبكرٌ وعمر ومَن توفي منهم، فنصيبه لولدِه ونسلِه، أو قال: للمساكين، وهَلَكَ واحدٌ منهم، يأخذ ولدُه أو المساكين نصيبه، ويُشارك ولدي الصُّلب الباقين في الثُّلثين الذين أصابهما من غلّة الوقف؛ لقيامه مقام أبيه؛ لأنَّ ما أخذه أوَّلاً كان بوصيّةٍ الجدّ،
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من ب.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 408