اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

وإنَّها جائزة لولد أبيه عند وجود ولده لصلبه، وأمَّا ما يأخذه ولداه الباقيان من الوقفِ فإنَّما هو على جهة الميراث؛ لعدم جوازه على وارث دون وارث، فيكون ما سمّى لهم لجميع ورثته، هذا إذا لم يُجز الورثة الوقف، وأمَّا إذا أجازوه بعد وفاته جاز وكان على ما شَرَطَه.
وكلُّ مَن هَلَكَ منهم ينتقل سهمُه إلى ولده ونسله، ولا شيء لهم من حصّة مَن بقي من ولد الصُّلب؛ لأنَّ الوصية قد أُجيزت لهم من بقيةِ الورثة.
ولو أجازه البعضُ دون البعض، تُقسمُ غلّته على ولدِ الصُّلب، فما أصاب الهالك منهم يكون نصيبه لولده ونسله، وما أصاب الأحياء منهم يكون لهم.
ثُمَّ مَن (¬1) كان مَن وُلِد مَن أجاز أبوه الوقف، فلاحَقَّ له فيما بقي من الغَلَّة، ومَن (¬2) كان مَن وُلِد مَن لم يجز أبوه الوقف، فهو على حصّتُه ممّا أصاب ولد الصُّلُب من الغلّة؛ لما بيّنّا.
فإن قال قائل: لا يجوز أن يأخذَ ولدُ الهالك من وجهين ما سمَّي لأبيهم من الوقف، وما كان يصيبُه على طريقِ الميراثِ من حِصصِ مَن بَقِيَ من ولد الصُّلب، وإنَّما يُعطون ما أصاب أباهم خاصّة ولا يزادون على ذلك.
قيل: لو جعلها صدقةً موقوفةً بعد وفاته على ولديه زيدٌ وعمروٌ ومَن هَلَكَ منهما، فنصيبُه لولده ونسلِه أبداً، ثُمَّ هلك زيدٌ عن ولدٍ، أيكون نصيبُه
¬__________
(¬1) في أ: إن.
(¬2) في أ: إن.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 408