الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
لولده والنِّصف لعمرو؟ فإن قال: له النصف ولا يزاد عليه شيء.
قيل له: فإن قال: ومَن هَلَك منهما فنصيبه للمساكين، وهلك عمروٌ عن ولدٍ وصار نصيبُه للمساكين، أيكون النِّصف الآخر لزيد خاصّة؟
فإن قال: نعم، قيل له: فقد صار لابن الصُّلب من الميت شيء لم يصل إلى ورثةِ ابنِهِ شيءٌ منه؛ لوقوع وصيَّتِه للمساكين في نصيبِ الهالكِ خاصّة، فتكون الوصيّةُ في حصّتِهِ دون حصّة الباقي.
قال هلال (: وهذا مما لا أحسب أحداً يقوله، مع أنَّ ولد الولد ممّن تجوز لهم الوصيّة، فهم كالمساكين، فيأخذون ما كان لأبيهم من الغلّة بوصيّة جَدِّهم لهم، ويقولون لعمِّهم: ما تأخذه من غلّة الوقف إنَّما هو بميراثك من أبيك، فكيف يكون ذلك ميراثاً منه ولا يكون لنا مثله، وقد أوصى الواقف في حصّة أبينا من الوقف لمن يجوز لهم الوصيّة، فإن جاز لك أخذه دوننا جاز له أن يوصي في نصيب بعض الورثة دون بعض، وأنَّه باطل، فثبت ما قلنا.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً، ومِن بعدهم على المساكين، وليس له مالٌ غيرها، ولم تجزه الورثة، يكون ثلثاها ملكاً لورثتِه على قدرِ ميراثهم منه، وثلثُها وقفاً على ولدِه وولدِ ولدِه ونسلِه.
قيل له: فإن قال: ومَن هَلَك منهما فنصيبه للمساكين، وهلك عمروٌ عن ولدٍ وصار نصيبُه للمساكين، أيكون النِّصف الآخر لزيد خاصّة؟
فإن قال: نعم، قيل له: فقد صار لابن الصُّلب من الميت شيء لم يصل إلى ورثةِ ابنِهِ شيءٌ منه؛ لوقوع وصيَّتِه للمساكين في نصيبِ الهالكِ خاصّة، فتكون الوصيّةُ في حصّتِهِ دون حصّة الباقي.
قال هلال (: وهذا مما لا أحسب أحداً يقوله، مع أنَّ ولد الولد ممّن تجوز لهم الوصيّة، فهم كالمساكين، فيأخذون ما كان لأبيهم من الغلّة بوصيّة جَدِّهم لهم، ويقولون لعمِّهم: ما تأخذه من غلّة الوقف إنَّما هو بميراثك من أبيك، فكيف يكون ذلك ميراثاً منه ولا يكون لنا مثله، وقد أوصى الواقف في حصّة أبينا من الوقف لمن يجوز لهم الوصيّة، فإن جاز لك أخذه دوننا جاز له أن يوصي في نصيب بعض الورثة دون بعض، وأنَّه باطل، فثبت ما قلنا.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً، ومِن بعدهم على المساكين، وليس له مالٌ غيرها، ولم تجزه الورثة، يكون ثلثاها ملكاً لورثتِه على قدرِ ميراثهم منه، وثلثُها وقفاً على ولدِه وولدِ ولدِه ونسلِه.