اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده

ثُمَّ يُنظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان الغَلَّة، وتُقسمُ (¬1) جميعُ غلَّة الأرض على عددِهم:
فإن كان ما يُصيبُ ولد الولد والنَّسل منها مثل غلّة الثُّلث الذي صار وقفاً: كما إذا كان أولاد الصُّلب عشرةٌ، والنافلة خمسة أو أكثر من غلّة الثُّلث الموقوف، كما إذا تساوى عدد الفريقين، كانت غلّة ثُلثُ (¬2) الوقف لهم خاصّة، ولا شئ لولدِ الصُّلب منه.
وإن كان ما يُصيبُ النَّافلة من جميع غلّة الأرض أقلّ من غلّة الثُّلث الذي صار وقفاً: كما إذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة، يعطى لهم ما كان يصيبهم من جميع غلّة الأرض، وما فَضل يكون ميراثاً بين ورثته على كتاب الله تعالى.
وكلّما زادوا أو نقصوا يتغيّر الاستحقاق إلى أن ينقرضَ ولد الصُّلب، فإذا انقرضوا تكون غلّة الثُّلث كلُّها للنَّافلة؛ لزَّوال المزاحم.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (بعد موتي على أولادِ زيدٍ، ومِن بعدهم على ورثتي، تكون الغَلّةُ لأولادِ زيد، ثُمَّ إذا انقرضوا ترجع إلى ورثة الواقفِ على قدر ميراثهم منه إن لم يجيزوه، فإذا انقرضوا تكون للمساكين.
وهكذا الحكمُ لو قال: على إخوتي وأولادهم ونسلهم أبداً، فإذا انقرضوا
¬__________
(¬1) في ب: ويقسم.
(¬2) في كل النسخ: الثلث، والمثبت هو الصحيح، والله أعلم.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 408