الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو ترك ابنين وفي يدِهما أرضٌ، فقال أحدهما: وقفها أبونا علينا، وأنكر الآخر الوقف، تكون حصّة المُقِرّ وقفاً عليه، وحصّة المنكر مِلكاً له، ولا حَقّ له في الوقف؛ لأنَّ إنكارَه له بمنزلة ردِّه.
فإن زاد المُقِرُّ، وقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، كانت حصّته وقفاً على مَن أقرّ.
ثُمَّ إن صدَّق أولاد المنكر عمّهم فيما في يده، أخذوا استحقاقهم منه، ولا يبطل حقُّهم منه بإنكار أبيهم، وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيما كان في يده، صارت كلُّها وقفاً، وإن تابعوه على الإنكار، يحرمون من الوقف، وإن وافقه كلُّهم في حياة أبيهم وأنكروا بعد موته، صارت كلُّها وقفاً؛ لإقرارهم السّابق، وإن وافقه بعضُهم وأنكر بعضُهم بعد موت أبيهم، يُضَمُّ نصيب الموافق إلى الوقف، وتقسم غلّته على حكم ما اعترفوا به، ونصيب المنكر منهم ملكٌ له.
ولو باع المنكر حصّته من الأرض، ثُمَّ رجع إلى التَّصديق يبطل البيع، وتصير وقفاً إن صدَّقه المشتري، وإلا فيلزمه قيمة ما باع، ويُشتري بها بدلٌ، ولو كان مُعْدَماً لا يقدر على شراءِ بدلٍ، يدخل مع الباقين في الوقف.
ولو أقرَّ لرجلين بأرض في يدِه: أنَّها وقفٌ عليهما وعلى أولادِهما ونسلِهما أبداً، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، فصدَّقه أحدُهما وكذَّبه الآخر، ولا أولاد لهما، يكون نصفُها وقفاً على المُصَدِق منهما، والنِّصف الآخر للمساكين،
فإن زاد المُقِرُّ، وقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبداً ما تناسلوا، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، كانت حصّته وقفاً على مَن أقرّ.
ثُمَّ إن صدَّق أولاد المنكر عمّهم فيما في يده، أخذوا استحقاقهم منه، ولا يبطل حقُّهم منه بإنكار أبيهم، وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيما كان في يده، صارت كلُّها وقفاً، وإن تابعوه على الإنكار، يحرمون من الوقف، وإن وافقه كلُّهم في حياة أبيهم وأنكروا بعد موته، صارت كلُّها وقفاً؛ لإقرارهم السّابق، وإن وافقه بعضُهم وأنكر بعضُهم بعد موت أبيهم، يُضَمُّ نصيب الموافق إلى الوقف، وتقسم غلّته على حكم ما اعترفوا به، ونصيب المنكر منهم ملكٌ له.
ولو باع المنكر حصّته من الأرض، ثُمَّ رجع إلى التَّصديق يبطل البيع، وتصير وقفاً إن صدَّقه المشتري، وإلا فيلزمه قيمة ما باع، ويُشتري بها بدلٌ، ولو كان مُعْدَماً لا يقدر على شراءِ بدلٍ، يدخل مع الباقين في الوقف.
ولو أقرَّ لرجلين بأرض في يدِه: أنَّها وقفٌ عليهما وعلى أولادِهما ونسلِهما أبداً، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، فصدَّقه أحدُهما وكذَّبه الآخر، ولا أولاد لهما، يكون نصفُها وقفاً على المُصَدِق منهما، والنِّصف الآخر للمساكين،