اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو رجع المنكر إلى التَّصديق، رجعت الغَلَّة إليه، [فإذا انقرضوا تكون للمساكينٍ] (¬1).
وهذا بخلاف ما إذا أقرّ الرَّجل بأرض، فكذَّبه المُقَرُّ له ثُمَّ صدَّقَه، فإنَّها لا تصير له ما لم يُقِرَّ له بها ثانياً.
والفرق: أنَّ الأرضَ المُقَرُّ بوقفيّتِها لا تصير ملكاً لأحدٍ بتكذيب المُقَرِّ له، فإذا رجع ترجع إليه، والأرض المُقَرُّ بكونها ملكاً ترجع إلى ملك المُقِرّ بالتَّكذيب.
ولو أقرَّ بأرض في يدِ رجل: أنَّها وقفٌ، وذو اليد مُنكرٌ، ثُمَّ اشتراها أو ورثها منه، تصير وقفاً؛ مؤاخذةً له بإقراره (¬2)، ولو كان معه ورثةٌ، فالمرجعُ فيما ينوبهم إليهم نفياً وإثباتاً.
ولو أَقَرَّ أنَّ أباه أوصى أن تكون أرضُه صدقةً موقوفةً، ولم يكن له وارثٌ غيرُه، وقال: ليس له مالٌ غيرُها، كان ثلثُها وقفاً، وله أن يُبطله في الباقي إن لم يظهر له مال يخرج من ثلثِهِ.
ولو أقرَّ: بأنَّه وَقَفَ الضَّيعة الفلانيّةَ في سنةِ ثلاث وتسعمئة مثلاً، وأشهد عليه بذلك، ولم تكن في يده، وإنَّما كانت في يدِ رجل اشتراها من آخر، فأَقَرَّ المشتري أنَّه اشتراها في سنة اثنين وتسعمئة للرَّجل المُقَرِّ بالوقف
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من ب.
(¬2) في ب: بزعمه.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 408