الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
بأمره وماله، وأنَّها له دونه، فإنَّها تكون وقفاً إن صدّق المُقَرُّ بالوقف المشترى فيما قال من الأمر وتقدم التّاريخ، وإلا فلا.
وإن أقرَّ: أنَّه اشتراها له بأمره، ونقد ثمنها عنه تبرعاً، تكون وقفاً، وإن جحد المُقَرُّ له الأمر بالشّراء؛ لعدم لحوق كلفة عليه بصيرورتها وقفاً.
وإن مات الواقف، فقالت الورثة: وقفها قبل أن يملكها، وقال وصيه والموقوف عليهم: وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد، وصَدّق زيدٌ على ذلك بعد موت الواقف، يكون وقفاً إن كان تاريخ الشراء سابقاً على الوقف، وأَقَرَّ بنقد الثَّمن عنه متبرعاً، ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفاً؛ لإشهاد مورثهم أنَّه وقفها.
فإن قال: نقدت الثمن من مال الواقف، يرجع في صيرورتها وقف إلى الورثة، فإن صدَّقوه على ما قال، كانت وقفاً، وإن كذَّبوه في التَّوكيل، يلزمهم اليمين على نفي العلم، فإن حلفوا بطل كونها وقفاً وإلا فلا، والله أعلم.
(((
وإن أقرَّ: أنَّه اشتراها له بأمره، ونقد ثمنها عنه تبرعاً، تكون وقفاً، وإن جحد المُقَرُّ له الأمر بالشّراء؛ لعدم لحوق كلفة عليه بصيرورتها وقفاً.
وإن مات الواقف، فقالت الورثة: وقفها قبل أن يملكها، وقال وصيه والموقوف عليهم: وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد، وصَدّق زيدٌ على ذلك بعد موت الواقف، يكون وقفاً إن كان تاريخ الشراء سابقاً على الوقف، وأَقَرَّ بنقد الثَّمن عنه متبرعاً، ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفاً؛ لإشهاد مورثهم أنَّه وقفها.
فإن قال: نقدت الثمن من مال الواقف، يرجع في صيرورتها وقف إلى الورثة، فإن صدَّقوه على ما قال، كانت وقفاً، وإن كذَّبوه في التَّوكيل، يلزمهم اليمين على نفي العلم، فإن حلفوا بطل كونها وقفاً وإلا فلا، والله أعلم.
(((