الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
الولاية على الوقف
لا يُوَلى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأنَّ الولايةَ مقيّدةٌ بشرط النَّظر، وليس من النَّظر تولية الخائن؛ لأنَّه يخلّ بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأنَّ المقصود لا يحصل به، ويستوي فيها الذّكر والأنثى، وكذلك الأعمى والبصير، وكذلك المحدود في قذف إذا تاب؛ لأنَّه أمين.
رجلٌ طلب التولية على الوقف، قالوا: لا تعطي له، وهو كمَن طلب القضاء لا يُقَلَّد.
لو وقف رجلٌ أرضاً له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره، ذكر هلال والنَّاطفيّ (: أنَّ الولاية تكون للواقف، وذكر محمّد (في «السير»: أنَّه إذا وقف ضيعة له وأخرجها إلى القيِّم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترطها لنفسه، وهذه المسألةُ مبنيّةٌ على ما تقدَّم من أنَّ التَّسليم شرط عند محمد (، فلا تبقى له ولاية إلا بالشرط منه له، وليس بشرط عند أبي يوسف (، فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه، وبه أخذ مشايخ بلخ.
الولاية على الوقف
لا يُوَلى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأنَّ الولايةَ مقيّدةٌ بشرط النَّظر، وليس من النَّظر تولية الخائن؛ لأنَّه يخلّ بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأنَّ المقصود لا يحصل به، ويستوي فيها الذّكر والأنثى، وكذلك الأعمى والبصير، وكذلك المحدود في قذف إذا تاب؛ لأنَّه أمين.
رجلٌ طلب التولية على الوقف، قالوا: لا تعطي له، وهو كمَن طلب القضاء لا يُقَلَّد.
لو وقف رجلٌ أرضاً له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره، ذكر هلال والنَّاطفيّ (: أنَّ الولاية تكون للواقف، وذكر محمّد (في «السير»: أنَّه إذا وقف ضيعة له وأخرجها إلى القيِّم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترطها لنفسه، وهذه المسألةُ مبنيّةٌ على ما تقدَّم من أنَّ التَّسليم شرط عند محمد (، فلا تبقى له ولاية إلا بالشرط منه له، وليس بشرط عند أبي يوسف (، فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه، وبه أخذ مشايخ بلخ.