اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو شَرَطَ أن تكون الولاية له ولأولاده في تولية القوّام، وعزلهم، والاستبدال بالوقف، وفي كل ما هو من جنس الولاية، وسلَّمه إلى المتولي جاز ذلك، ذكره في «السير».
ولو لم يشترط (¬1) لنفسه ولاية عزل المتولي، ليس له عزله من بعد ما سلمها إليه عند محمد (؛ لكونه قائماً مقام أهل الوقف، وعند أبي يوسف (: هو وكيله، فله عزله، وإن شَرَطَ على نفسه عدم العزل.
ولو جعل الولاية لرجل ثُمَّ مات، بطلت ولايته عنده؛ بناءً على الوكالة، إلا أن يجعلها له في حياته وبعد مماته؛ لأنَّه يصير وصيه بعد موته، ولا تبطل عند محمد (؛ بناءً على أصله.
ولو كان له وقف، فجعل عند مرضه رجلاً وصياً ولم يذكر مِن أَمرِ الوقف شيئاً، تكون ولايته إلى الوصي.
ولو قال: أنت وصيي في أمر الوقف، قال هلال (: هو وصي في الوقف فقط على قولنا وقول أبي يوسف (، وعلى قول أبي حنيفة (: هو وصي في الأشياء كلها، وجعل في «قاضيخان» أبا يوسف مع أبي حنيفة ((¬2)، فكان عنه روايتين (¬3).
¬__________
(¬1) في أ: يشرط.
(¬2) الفتاوي الخانية 3: 166.
(¬3) في ب: روايتان.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 408