الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو جعل ولايته إلى رجلين بعد موته، وأوصى أحدهما إلى الآخر في أمر الوقف، ومات جاز له التصرف في أمره كله بمفرده، وروى يوسف بن خالد السمتي عن أبي حنيفة (: أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ الواقف لم يرض إلا برأييهما ولم يرض برأي أحدهما، وعلى قياس قول أبي يوسف (: ينبغي أن يجوز انفراد كل منهما بالتصرف وإن لم يوص به إلى صاحبه، كما لو أوصى إلى رجلين، فإنَّه يجوز انفرادهما بالتصرف عنده.
ولو شَرَطَ الواقف أن لا يوصي المتولي إلى أحد عند موته، امتنع الإيصاء.
ولو شَرَطَ أن تكون ولاية وقفه لنفسه، أو جعلها لغيره من ولد أو غيره، وشَرَطَ أن لا يعزله منه سلطان ولا قاض، كان شرطه باطلاً إذا لم يكن هو أو من جعله ... (¬1) من ولد أو غيره مأموناً عليه.
ولو منع أهل الوقف ما سمي لهم، فطالبوه به، ألزمه القاضي بدفع ما في يده من غلته.
ولو امتنع من العمارة وله غلة، جبره عليها، فإن فعل فبها (¬2)، وإلا أخرجه من يده.
فإن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد، جعل القاضي له قيِّماً، ولا يجعله
¬__________
(¬1) لغيره: زيادة من ب.
(¬2) في أ: فيها.
ولو شَرَطَ الواقف أن لا يوصي المتولي إلى أحد عند موته، امتنع الإيصاء.
ولو شَرَطَ أن تكون ولاية وقفه لنفسه، أو جعلها لغيره من ولد أو غيره، وشَرَطَ أن لا يعزله منه سلطان ولا قاض، كان شرطه باطلاً إذا لم يكن هو أو من جعله ... (¬1) من ولد أو غيره مأموناً عليه.
ولو منع أهل الوقف ما سمي لهم، فطالبوه به، ألزمه القاضي بدفع ما في يده من غلته.
ولو امتنع من العمارة وله غلة، جبره عليها، فإن فعل فبها (¬2)، وإلا أخرجه من يده.
فإن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد، جعل القاضي له قيِّماً، ولا يجعله
¬__________
(¬1) لغيره: زيادة من ب.
(¬2) في أ: فيها.