اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وقف وقفاً آخر ولم يجعل له والياً، لا يكون متولي الأول متولياً على الثاني، إلا أن يقول: أنت وصيي.
ولو وَقَفَ أرضَين، وجعل لكل واحدة والياً، لا يشارك أحدهما الآخر، فإن أوصى بعد ذلك إلى رجل آخر، يصير متولياً على كل وقف وقفه الموصي مع من جعله الواقف متولياً.
ولو جعل ولاية وقفه لرجل، ثُمَّ جعل رجلاً آخر وصيه، يكون شريكاً للمتولي في أمر الوقف، إلا أن يقول: وقفت أرضي على كذا وكذا، وجعلت ولايتها إلى فلان، وجعلت فلاناً وصيي في تركاتي وجميع أموري، فحينئذٍ ينفرد كل منهما بما فوض إليه.
ولو جعل الولاية لأفضل أولاده، وكانوا في الفضل سواء، تكون لأكبرهم سناً ذكرا كان أو أنثى.
ولو قال: للأفضل فالأفضل من أولادي، فأبى أفضلهم القَبول أو مات، تكون لمن يليه فيه، وهكذا على الترتيب، كذا ذكره الخصاف، وقال هلال (: القياس أن يُدخل القاضي بدله رجلاً ما كان حياً، فإذا مات صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضل، ولو كان الأفضل غير موضع، أقام القاضي رجلاً يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حياً، فإذا مات ينتقل إلى من يليه فيه، فإذا صار أهلاً بعد ذلك، ترد الولاية إليه، وهكذا الحكم لو لم يكن فيهم أحد أهلاً لها، فإنَّ القاضي يقيم أجنبياً إلى أن يصير منهم أحد أهلاً فترد إليه.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 408