الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو صار المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم، تنتقل الولاية إليه؛ لشرطه إياها لأفضلهم، فينظر في كل وقت إلى أفضلهم، كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده، فإنَّه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول.
ولو جعلها لاثنين من أولاده، وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين للولاية، تشاركا فيها؛ لصدق الولد عليها أيضاً، بخلاف ما لو قال: لرجلين من أولادي، فإنَّه لا حق لها حينئذٍ.
ولو جعلها لرجل ثُمَّ عند وفاته قال: قد أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي، بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي.
ولو قال: رجعت عما (¬1) أوصيت به، ولم يوص إلى أحد، ينبغي للقاضي أن يولي عليه من يوثق به؛ لبطلان الوصية برجوعه.
ولو جعلها للموقوف عليه ولم يكن أهلاً، أخرجه القاضي وإن كانت الغلة له، وولى عليه مأموناً؛ لأنَّ مرجع الوقف للمساكين، وغير المأمون لا يؤمن منه عليه من تخريب أو بيع، فيمتنع وصوله إليهم.
ولو أوصى الواقف إلى جماعة، وكان بعضهم غير مأمون، بدّله القاضي بمأمون، وإن رأى إقامة واحد منهم مقامه، فلا بأس به.
¬__________
(¬1) في ب: بما.
ولو جعلها لاثنين من أولاده، وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين للولاية، تشاركا فيها؛ لصدق الولد عليها أيضاً، بخلاف ما لو قال: لرجلين من أولادي، فإنَّه لا حق لها حينئذٍ.
ولو جعلها لرجل ثُمَّ عند وفاته قال: قد أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي، بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي.
ولو قال: رجعت عما (¬1) أوصيت به، ولم يوص إلى أحد، ينبغي للقاضي أن يولي عليه من يوثق به؛ لبطلان الوصية برجوعه.
ولو جعلها للموقوف عليه ولم يكن أهلاً، أخرجه القاضي وإن كانت الغلة له، وولى عليه مأموناً؛ لأنَّ مرجع الوقف للمساكين، وغير المأمون لا يؤمن منه عليه من تخريب أو بيع، فيمتنع وصوله إليهم.
ولو أوصى الواقف إلى جماعة، وكان بعضهم غير مأمون، بدّله القاضي بمأمون، وإن رأى إقامة واحد منهم مقامه، فلا بأس به.
¬__________
(¬1) في ب: بما.