اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن مات واحد منهم عن غير وصي، أقام القاضي مقامه رجلاً ولو منهم.
ولو شَرَطَ الولاية بعد موت وصيه لزيد، ثُمَّ لعمرو، ثُمَّ لبكر، وهكذا، وجب الترتيب.
ولو جعلها لأولاده، وفيهم صغير، أدخل القاضي مكانه رجلاً أجنبيا أو واحداً منهم كبيراً.
ولو أوصى إلى صبي، تبطل في القياس مطلقاً، وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيراً، فإذا كبر تكون الولاية له.
وحكم من لم يخّلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياساً واستحساناً.
ولو كان ولده عبداً يجوز قياساً واستحساناً؛ لأهليته في ذاته؛ بدليل: أنَّ تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع، بخلاف الصبي والذمي في الحكم كالعبد، فلو أخرجهما القاضي ثُمَّ أعتق العبد وأسلم الذمي، لا تعود الولاية إليهما.
ولو جعل الولاية لغائب، أقام القاضي مقامه رجلاً إلى أن يقدم، فإذا قدم ترد إليه.
ولو قال: ولاية هذا الوقف إلى عبد الله حتى يقدم زيد، فإذا قدم فهو وصي، كان زيد وصياً وحده عند قدومه، وقال بعضهم: إذا قدم زيد كان
المجلد
العرض
52%
تسللي / 408