الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
شريكاً لعبد الله في الولاية، إلا أن يقول: إذا قدم زيد فالولاية إليه دون عبد الله، قال هلال (: وهذا القول عندنا ليس بشيء، والقول عندنا القول الأول.
ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة، كانت له ما دام مقيماً فيها، وكذلك لو جعلها لامرأته ما لم تتزوج، فإنَّها إذا تزوجت تسقط ولايتها، وإن لم ينص على سقوطها: كما لو قال: صدقتي لفلان ما كان فقيراً، فإنَّه إذا استغنى لا يعطى شيئاً؛ لفوت ما علّق الاستحقاق عليه.
ولو مات قيِّم المسجد، فأقام أهله قيِّماً مكانه بغير إذن القاضي، لا يصير قيِّماً في الأصح، ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلّة إن كان هو الذي أجّر الوقف؛ لأنَّه إذا لم تصح التولية يصير غاصباً، والغاصب إذا أجر المغصوب تكون الأجرة له، ذكره في «قاضيخان» (¬1).
بخلاف تولية الموقوف عليهم قيِّماً إذا مات قيِّمهم، فإنَّها صحيحة وإن لم يستطلعوا رأي القاضي، إذا كانوا يحصون، وكان القيِّم من أهل الصلاح.
ولو أقام قاضي بلدة قيِّماً على وقف، وأقام قاضي بلدة أخرى قيِّماً آخر عليه، هل يجوز لكل واحد منهما الإنفراد بالتصرف؟ قال الشيخ إسماعيل
¬__________
(¬1) الفتاوي الخانية 3: 167.
ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة، كانت له ما دام مقيماً فيها، وكذلك لو جعلها لامرأته ما لم تتزوج، فإنَّها إذا تزوجت تسقط ولايتها، وإن لم ينص على سقوطها: كما لو قال: صدقتي لفلان ما كان فقيراً، فإنَّه إذا استغنى لا يعطى شيئاً؛ لفوت ما علّق الاستحقاق عليه.
ولو مات قيِّم المسجد، فأقام أهله قيِّماً مكانه بغير إذن القاضي، لا يصير قيِّماً في الأصح، ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلّة إن كان هو الذي أجّر الوقف؛ لأنَّه إذا لم تصح التولية يصير غاصباً، والغاصب إذا أجر المغصوب تكون الأجرة له، ذكره في «قاضيخان» (¬1).
بخلاف تولية الموقوف عليهم قيِّماً إذا مات قيِّمهم، فإنَّها صحيحة وإن لم يستطلعوا رأي القاضي، إذا كانوا يحصون، وكان القيِّم من أهل الصلاح.
ولو أقام قاضي بلدة قيِّماً على وقف، وأقام قاضي بلدة أخرى قيِّماً آخر عليه، هل يجوز لكل واحد منهما الإنفراد بالتصرف؟ قال الشيخ إسماعيل
¬__________
(¬1) الفتاوي الخانية 3: 167.