الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
الزاهد ((¬1): ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما بمفرده؛ لتفويض كل منهما الأمر كاملاً (¬2) إلى مَن أقامه.
ولو أراد أحدهما أن يعزل مَن أقامه الآخر، قال: إن رأى المصلحة في عزله كان له ذلك، وإلا فلا.
وإذا كان للوقف متول ومشرف، لا يتصرف في الغلة إلا المتولي؛ لأنَّ المشرف مأمور بحفظ المال لا غير، والله تعالى أعلم.
(((
¬__________
(¬1) إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، أبو إسحاق، ركن الإسلام البخاري الصّفار، فقيه حنفي زاهد، يقال له: الزاهد الصّفار، من أهل بخارى، كان شديداً في قمع السلاطين، نفاه السلطان سنجر إلى مرو، من مؤلفاته: كتاب السنة والجماعة، وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، (ت 534 هـ). الأعلام 1: 32، والأنساب 8: 319.
(¬2) في أ: «حملاً».
ولو أراد أحدهما أن يعزل مَن أقامه الآخر، قال: إن رأى المصلحة في عزله كان له ذلك، وإلا فلا.
وإذا كان للوقف متول ومشرف، لا يتصرف في الغلة إلا المتولي؛ لأنَّ المشرف مأمور بحفظ المال لا غير، والله تعالى أعلم.
(((
¬__________
(¬1) إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، أبو إسحاق، ركن الإسلام البخاري الصّفار، فقيه حنفي زاهد، يقال له: الزاهد الصّفار، من أهل بخارى، كان شديداً في قمع السلاطين، نفاه السلطان سنجر إلى مرو، من مؤلفاته: كتاب السنة والجماعة، وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، (ت 534 هـ). الأعلام 1: 32، والأنساب 8: 319.
(¬2) في أ: «حملاً».