اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فصل
فيما يُجعل للمتولي
من غلّة الوقف
يجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه في كل سنّة مالاً معلوماً؛ لقيامه بأمره، والأصل في ذلك: ما فعله عمر بن الخطاب (: حيث قال: «لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل (¬1) مالاً»، وما فعله علي بن أبي طالب (، حيث «جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته؛ ليقوموا بعمارتها من الغلّة» (¬2)، وهو بمنزلة الأجير في الوقف، ألا ترى أنَّه يجوز له أن يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف من العمارة، وعليه عمل الناس.
وليس له حد معيّن، وإنَّما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف؛ ليقوم بمصالحه من عمارة، واستغلال، وبيع غلات، وصرف ما اجتمع عنده فيما شَرَطَه الواقف.
¬__________
(¬1) تَأَثَّلَ المال: جَمعه واتخذه لنفسه أَثْلَةً: أي أصلاً، ومنه الحديث غير مُتَأَثِّلٍ مالاً، كما في المغرب 1: 19.
(¬2) سبق في حبس عمر وعلي (في بداية الكتاب.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 408