اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فلو باعه، اختلفوا فيه، والصحيح: أنَّه يجوز؛ لأنَّ المشتري لم يذكر شيئاً من شرائط الوقف، فلا يكون من جملة أوقاف المسجد.
ولو خشي القيِّم هلاك النخل أو الشجر الذي في الأرض يجوز له أن يشتري ما يغرسه فيها؛ لئلا يفنى شجرها، وليخلف بعضها بعضاً.
ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد دهناً أو حُصراً أو آجراً أو حَصاً؛ ليفرش فيه يجوز إن وسع الواقف في ذلك للقيِّم، بأن قال: يفعل ما يراه من مصلحة المسجد.
وإن لم يوسع، بل وقف لبناء المسجد وعمارته، فليس له أن يشتري ما ذكرنا؛ لأنَّه ليس من العمارة والبناء.
وإن لم يعرف شرّطه في ذلك، ينظر هذا القيِّم إلى من كان قبله، فإن كان يشتري من الغلّة ما ذكرنا جاز له الشراء، وإلا فلا.
ولو اشترى بِغلّته ثوباً ودفعه إلى المساكين، يضمن ما نقد من مال الوقف؛ لوقوع الشراء له.
ولو طُلب من القيِّم خراج الوقف والجباية، وليس في يده شئ من الغلّة، قال الفقيه أبو القاسم (: إن كان الواقف أَمَرَهُ بالاستدانة جاز، وإلا كان ذلك في ماله، ولا يرجع به في غلّته.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 408