الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
وقال أبو الليث (: إذا استقبله أمرٌ ولم يجد بداً من الاستدانة، ينبغي له أن يستدين بأمر الحاكم، ثُمَّ يرجع به في غلة الوقف؛ لأنَّ للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف.
وذكر الناطفي (: أنَّ القيِّم لو استدان شيئاً؛ ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف، إن كان بإذن القاضي جاز عند الكل، وتقييد الاستدانة بما ذكر إنَّما هو فيما إذا لم يكن في يده شئ من الغلّة، وأما إذا كان في يده شئ منها واشترى شيئاً للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له أن يرجع بذلك في غلّته وإن لم يكن بأمر القاضي، كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله، فإنَّه يجوز له الرجوع به على موكله.
ولا يصح أن يرهن القيِّم الوقف بدَين؛ لأنَّه يلزم منه تعطيله.
فلو رهن القيِّم داراً من الوقف وسكن المرتهن فيها، قالوا: يجب عليه أجر مثلها، سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن؛ احتياطاً في أمر الوقف.
ولو تناول الأكَّار (¬1) من غلّة الوقف شيئاً فصالح المتولي على شئ، إن وجد بينة على ما ادعى أو كان مقرّاً، لا يملك أن يحطّ شيئاً عنه إن كان الأكَّارُ غنياً، وإن كان
محتاجاً جاز إن لم يكن ما عليه فاحشاً.
¬__________
(¬1) الأكَّار: هو الخبير، كما في مختار الصحاح 1: 87.
وذكر الناطفي (: أنَّ القيِّم لو استدان شيئاً؛ ليجعله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف، إن كان بإذن القاضي جاز عند الكل، وتقييد الاستدانة بما ذكر إنَّما هو فيما إذا لم يكن في يده شئ من الغلّة، وأما إذا كان في يده شئ منها واشترى شيئاً للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له أن يرجع بذلك في غلّته وإن لم يكن بأمر القاضي، كالوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من ماله، فإنَّه يجوز له الرجوع به على موكله.
ولا يصح أن يرهن القيِّم الوقف بدَين؛ لأنَّه يلزم منه تعطيله.
فلو رهن القيِّم داراً من الوقف وسكن المرتهن فيها، قالوا: يجب عليه أجر مثلها، سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن؛ احتياطاً في أمر الوقف.
ولو تناول الأكَّار (¬1) من غلّة الوقف شيئاً فصالح المتولي على شئ، إن وجد بينة على ما ادعى أو كان مقرّاً، لا يملك أن يحطّ شيئاً عنه إن كان الأكَّارُ غنياً، وإن كان
محتاجاً جاز إن لم يكن ما عليه فاحشاً.
¬__________
(¬1) الأكَّار: هو الخبير، كما في مختار الصحاح 1: 87.