اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو أخذ متولي الوقف من غلته شيئاً، ثُمَّ مات بلا بيان، لا يكون ضامناً.
ولو طرح القيِّم حشيش المسجد الذي يكون في أيام الربيع جاز إن لم يكن له قيمة، وإلا فلا يجوز له طرحه، ويضمن الآخذ قيمته.
ولو مالَ حوانيت بعضها على بعض، والأول منه وقف، والباقي ملك، والمتولي لا يعمر الوقف، قال أبو القاسم (: إن كان للوقف غلّة، كان لأصحاب الحوانيت أن يأخذوه بتسوية الحائط المائل من غلّة الوقف، وإن لم يكن له غلّة في يد المتولي رفعوا الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بالاستدانة على الوقف؛ لإصلاحه.
حائطٌ بين دارين، أحداهما وقف، والأخرى ملك، فانهدم وبناه صاحب الملك في حد دار الوقف، قال أبو القاسم (: يرفع القيَّم الأمر إلى القاضي؛ ليجبره على نقضه ثُمَّ يبنيه حيث كان في القديم.
ولو قال القيِّم للباني: أنا أعطيك قيمة البناء وأقره حيث بنيت، وابنِ أنت لنفسك حائطاً آخر في حدك، قال أبو القاسم (: ليس للقيِّم ذلك، بل يأمره بنقضه وبنائه حيث كان في القديم.
ولو أراد القيِّم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها (¬1) وحفاظها؛ ولِيجمع فيها الغلاّت جاز له ذلك.
¬__________
(¬1) الْأَكَرَةُ: جَمْعُ أَكَّارٍ، وَهُوَ الْحَرَّاثُ، كما في مختار الصحاح 1: 19.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 408