الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه، أو غصب منه وعجز عن ردِّه في الصورتين، ضمن قيمته في قول من يرى تضمين العقار، ثُمَّ يشتري بها بدل، ويكون في يد الناظر كما كان الأصل.
فإن رُدَّت الأرض المغصوبة قبل أن يشتري بالقيمة بدل، ترد إلى من أخذت منه، وإن ردت بعد الشراء، رجعت الأرض إلى ما كانت عليه وقفاً، ويضمن القيِّم القيمة للغاصب، وتكون الأرض التي اشتراها له، ويرجع على أهل الوقف بما صرفه عليهم من غلّتها.
ولو باعها؛ ليرد له عوض القيمة بأنقص منها، كان النقصان عليه خاصة، ولا يرجع به في غلّة الوقف قياساً واستحساناً، ذكره هلال (.
ولو ضاعت منه القيمة، لا يضمنها لهم؛ لكونه أميناً.
ولو هلكت القيمة، ثُمَّ ردت الأرض المغصوبة، ضمن قيمتها، ويرجع بها في غلة الوقف، ثُمَّ بعد الاستيفاء تصرف (¬1) الغلة لأهلها.
ولو ضمن الغاصب قيمة الوقف الذي خرج من يده؛ لعجزه عن ردِّه، [ثم] رجع إلى يده، فإنَّه لا يملكه؛ لعدم قَبوله الملك، كالمُدَّبر إذا غصب وضمن غاصبه قيمته؛ لعجزه عن رده بإباقه مثلاً، فإنَّه لا يملكه إذا ظهر، بل يعود إلى مولاه، ويرد إلى الغاصب ما أخذ منه، وليس له حبس الوقف بعد رجوعه إليه لأخذ ما دفعه كالمُدَّبر.
¬__________
(¬1) في ب: يصرف.
فإن رُدَّت الأرض المغصوبة قبل أن يشتري بالقيمة بدل، ترد إلى من أخذت منه، وإن ردت بعد الشراء، رجعت الأرض إلى ما كانت عليه وقفاً، ويضمن القيِّم القيمة للغاصب، وتكون الأرض التي اشتراها له، ويرجع على أهل الوقف بما صرفه عليهم من غلّتها.
ولو باعها؛ ليرد له عوض القيمة بأنقص منها، كان النقصان عليه خاصة، ولا يرجع به في غلّة الوقف قياساً واستحساناً، ذكره هلال (.
ولو ضاعت منه القيمة، لا يضمنها لهم؛ لكونه أميناً.
ولو هلكت القيمة، ثُمَّ ردت الأرض المغصوبة، ضمن قيمتها، ويرجع بها في غلة الوقف، ثُمَّ بعد الاستيفاء تصرف (¬1) الغلة لأهلها.
ولو ضمن الغاصب قيمة الوقف الذي خرج من يده؛ لعجزه عن ردِّه، [ثم] رجع إلى يده، فإنَّه لا يملكه؛ لعدم قَبوله الملك، كالمُدَّبر إذا غصب وضمن غاصبه قيمته؛ لعجزه عن رده بإباقه مثلاً، فإنَّه لا يملكه إذا ظهر، بل يعود إلى مولاه، ويرد إلى الغاصب ما أخذ منه، وليس له حبس الوقف بعد رجوعه إليه لأخذ ما دفعه كالمُدَّبر.
¬__________
(¬1) في ب: يصرف.