الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو استغل الغاصب الأرض سنين بالزراعة، فالغلّة له، وعليه قيمة ما نقص من الأرض، ولا يلزمه أجر مثلها، وهذا قول المتقدمين، وقال المتأخرون: يلزم (¬1) أجر مثلها وأجر مثل مال اليتيم وما أعد للاستغلال.
ولو استغل نخلها وشجرها، فعليه رد الغلّة إن كانت قائمة، ورد مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة، اتفاقاً بين المتقدمين والمتأخرين؛ لكونها نماء من عين الوقف، ويصرف ذلك لأربابه؛ لتعلق حقهم به، بخلاف قيمة عين الوقف ـ على ما بينا ـ.
ولو أَخرجت الأرض في يد الغاصب غلّة، ثُمَّ تلفت بآفة سماوية، لا ضمان عليه؛ لعدم وجود الغصب فيها.
ولو زادت قيمة الوقف في يد الغاصب، ثُمَّ غصب منه وعجز عن ردِّه، ينبغي للقيِّم أن يختار تضمين الثاني؛ لكونه أوفر على أهل الوقف، إلا أن يكون معدماً.
وإذا أَتبع القيم أحدهما بَرِئَ الآخر من الضمان، كالمالك إذا اختار تضمين الأول أو الثاني بَرِئَ الآخر.
ولو غصب أرضاً أو داراً، فَهَدم بناء الدار، وَقَلع أشجار الأرض، ولم يقدر على ردها، فضّمنه القيِّم قيمة الأرض والشجر، أو الدار والبناء، ثُمَّ رد الأرض أو الدار، والنقض المهدوم والشجر المقلوع باقٍ بعد، فإنَّه يكون
¬__________
(¬1) في أ: بلزوم.
ولو استغل نخلها وشجرها، فعليه رد الغلّة إن كانت قائمة، ورد مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة، اتفاقاً بين المتقدمين والمتأخرين؛ لكونها نماء من عين الوقف، ويصرف ذلك لأربابه؛ لتعلق حقهم به، بخلاف قيمة عين الوقف ـ على ما بينا ـ.
ولو أَخرجت الأرض في يد الغاصب غلّة، ثُمَّ تلفت بآفة سماوية، لا ضمان عليه؛ لعدم وجود الغصب فيها.
ولو زادت قيمة الوقف في يد الغاصب، ثُمَّ غصب منه وعجز عن ردِّه، ينبغي للقيِّم أن يختار تضمين الثاني؛ لكونه أوفر على أهل الوقف، إلا أن يكون معدماً.
وإذا أَتبع القيم أحدهما بَرِئَ الآخر من الضمان، كالمالك إذا اختار تضمين الأول أو الثاني بَرِئَ الآخر.
ولو غصب أرضاً أو داراً، فَهَدم بناء الدار، وَقَلع أشجار الأرض، ولم يقدر على ردها، فضّمنه القيِّم قيمة الأرض والشجر، أو الدار والبناء، ثُمَّ رد الأرض أو الدار، والنقض المهدوم والشجر المقلوع باقٍ بعد، فإنَّه يكون
¬__________
(¬1) في أ: بلزوم.