اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

للغاصب، فيرد إليه القيِّم حصة الأرض من القيمة، ويصرف حصة الشجر والبناء في العمارة.
ولو هَدَمَ بناء الدار غير الغاصب، يأخذ القيِّم أرض الدار من الغاصب، ثُمَّ هو بالخيار في تضمين قيمة البناء أيهما شاء، فإن ضمَّن الغاصب، رجع بما ضمن على الهادم، وإن ضمَّن الهادم، لا يرجع على أحد، ولو ضمَّن الغاصب الجاني قيمة البناء، لم يبق للقيِّم عليه سبيل، وإن كان الغاصب معدماً لرده القيمة إلى مَن كان الوقف في يده يوم الجناية.
ولو غصب رجلٌ أرضاً وقفاً، وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة، يضمن قيمتها، ويشتري بها أرضاً أخرى، فتكون وقف على شروط الأولى.
ولو وقف رجلٌ موضعاً، فاستولى عليه غاصب، وحال بين الوقف وبينه، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (: يأخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه على شرائط الأول، فقيل له: أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحداً وليس للوقف بينة، يصير مستهلكاً، والشيء المسبل إذا صار مستهلكاً يجب به الاستبدال، كالفرس المسبّل إذا قتل، والعبد الموصى لخدمة الكعبة إذا قتل، والله تعالى أعلم.

(((
المجلد
العرض
58%
تسللي / 408