الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
إجارة الوقف
ومزارعته ومساقاته
لو شَرَطَ الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه، أو أن لا يدفعه مزارعة، أو أن لا يعامل على ما فيه من الأشجار، أو شرط أن لا يؤجره إلا ثلاث سنين، ثُمَّ لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول، كان شرطه معتبراً، ولا يجوز (¬1) مخالفته.
ولو قال: مَن أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً مما ذكر، فهو خارج من ولايتها، وهي إلى فلان، كان كما قال.
ولو لم يذكر في صك الوقف إجارته، فرأى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة مصلحة، قال الفقيه أبو جعفر (: ما كان أَدَر (¬2) على الوقف وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أنَّ في الدور لا تؤجر أكثر من سنّة؛ لأنَّ المدة
¬__________
(¬1) في ب: تجوز.
(¬2) في أ: «أضر».
إجارة الوقف
ومزارعته ومساقاته
لو شَرَطَ الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه، أو أن لا يدفعه مزارعة، أو أن لا يعامل على ما فيه من الأشجار، أو شرط أن لا يؤجره إلا ثلاث سنين، ثُمَّ لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول، كان شرطه معتبراً، ولا يجوز (¬1) مخالفته.
ولو قال: مَن أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً مما ذكر، فهو خارج من ولايتها، وهي إلى فلان، كان كما قال.
ولو لم يذكر في صك الوقف إجارته، فرأى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة مصلحة، قال الفقيه أبو جعفر (: ما كان أَدَر (¬2) على الوقف وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أنَّ في الدور لا تؤجر أكثر من سنّة؛ لأنَّ المدة
¬__________
(¬1) في ب: تجوز.
(¬2) في أ: «أضر».