اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإنَّ من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً.
أما في الأرض، فإن كانت تزرع في كل سنّة، لا يؤجرها أكثر من سنة، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها.
ولو شَرَطَ أن لا تؤجّر أكثر من سنّة، والناس لا يرغبون في استئجارها سنة، وإيجارها أكثر من سنة أَدَر على الوقف وأنفع للفقراء لا يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثر، بل يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف، فإنَّ للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى.
ولو استثنى في كتاب وقفه، فقال: لا تؤجر أكثر من سنّة إلا إذا كان أنفع للفقراء، فحينئذٍ يجوز له إيجارها إذا رأى ذلك خيراً، من غير رفع الأمر إلى القاضي؛ للإذن له منه فيه.
ولو أجّر القيِّم دار الوقف خمس سنين، قال الشيخ أبو القاسم البلخي (: لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا من عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة لحال من الأحوال.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 408