اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وقال الفقيه أبو بكر البلخي ((¬1): أنا لا أقول بفساد الإجارة مدة طويلة، لكن الحاكم ينظر فيها: فإن حصل للوقف بها ضرر أبطلها، وهكذا قال الإمام أبو الحسن عليّ السغدي (¬2).
وعن الفقيه أبي الليث (: أنَّه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين، من غير فصل بين الدار والأرض، إذا لم يكن الواقف شَرَطَ أن لا تؤجر أكثر من سنة.
وعن الإمام أبي حفص البخاري ((¬3): أنَّه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين.
فإن أجر أكثر من ثلاث سنين، اختلفوا فيه، قال أكثر مشايخ بلخ: لا
¬__________
(¬1) هو أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف بالظهير البلخي، الحنفي، أبو بكر، فقيه أصولي، من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير الشيباني، (ت553 هـ). ينظر: معجم المؤلفين 2: 11.
(¬2) هو علي بن الحسين بن محمد السُّغْدِيّ، أبو الحسن، شيخ الإسلام، نسبة إلى سُغْد: ناحية من نواحي سمرقند، قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراً انتهت إليه رئاسة الحنفية، ورحل إليه في النوازل والواقعات، من مؤلفاته: «النتف في الفتاوى»، و «شرح الجامع الكبير»، (ت461هـ). ينظر: «الجواهر» (2: 567)، و «طبقات طاشكبرى» (ص73)، و «الفوائد» (1ص203).
(¬3) هو أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير، أخذ عن محمد بن الحسن، الإمام المشهور، ينظر: «الجواهر» (1: 166 - 167)، و «تاج التراجم» (ص94)، و «الفوائد» (ص39).
المجلد
العرض
59%
تسللي / 408