الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
يجوز، وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (.
ولو احتاج القيِّم إلى إجارة الوقف إجارة طويلة، قالوا: الوجه فيه أن يعقد عقوداً مترادفة كل عقد على سنة، ويكتب في الصك: استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا، ثلاثين سنة بثلاثين عقداً، عقد كل سنة بكذا، من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض، فيكون العقد الأول لازماً؛ لأنَّه منجز، والثاني غير لازم؛ لأنَّه مضاف، وفيه نظر؛ لأنَّهم قالوا: بأنَّ الأول لازم، والثاني غير لازم؛ لكونه مضافاً، [فلا يفيد] (¬1) المقصود.
وذكر شمس الأئمة السرخسي (: أنَّ الإجارة المضافة تكون لازمة في أحدى الروايتين، وهو الصحيح (¬2).
وذكروا أيضاً: أنَّ القيِّم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة، يعقد عقوداً مترادفة على نحو ما قالوا، وأجمعوا أنَّ الأجرة لا تملّك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل، فكان فيما قالوا نظر من هذا الوجه.
ولو أجّر متولي الوقف، أو وصي اليتيم، منزلاً للوقف، أو لليتيم، بدون أجر المثل، قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل (: على
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.
(¬2) المبسوط 16: 21.
ولو احتاج القيِّم إلى إجارة الوقف إجارة طويلة، قالوا: الوجه فيه أن يعقد عقوداً مترادفة كل عقد على سنة، ويكتب في الصك: استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا، ثلاثين سنة بثلاثين عقداً، عقد كل سنة بكذا، من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض، فيكون العقد الأول لازماً؛ لأنَّه منجز، والثاني غير لازم؛ لأنَّه مضاف، وفيه نظر؛ لأنَّهم قالوا: بأنَّ الأول لازم، والثاني غير لازم؛ لكونه مضافاً، [فلا يفيد] (¬1) المقصود.
وذكر شمس الأئمة السرخسي (: أنَّ الإجارة المضافة تكون لازمة في أحدى الروايتين، وهو الصحيح (¬2).
وذكروا أيضاً: أنَّ القيِّم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة، يعقد عقوداً مترادفة على نحو ما قالوا، وأجمعوا أنَّ الأجرة لا تملّك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل، فكان فيما قالوا نظر من هذا الوجه.
ولو أجّر متولي الوقف، أو وصي اليتيم، منزلاً للوقف، أو لليتيم، بدون أجر المثل، قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل (: على
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من ب.
(¬2) المبسوط 16: 21.