الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصباً، وذكر الخصاف في كتابه: أنَّه لا يصير غاصباً، ويلزمه أجر المثل، فقيل له: أتفتي بهذا (¬1)؟ قال: نعم.
ووجهه: أنَّ المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل، وهما لا يملكانه، فيجب أجر المثل، كما لو أجر من غير تسمية أجر.
وقال بعضهم: يصير المستأجر غاصباً عند من يرى غصب العقار، فإن لم ينتقص شئ من المنزل وَسَلِم، كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير.
والفتوى على أنَّه يجب أجر المثل على كل حال.
وعن القاضي الإمام أبي الحسن على السغدي (في هذا: رجلٌ غصب دار صبي أو وقفاً، كان عليه أجر المثل، فإذا وجب أجر المثل ثم، فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل.
ولو استأجر وقفاً ثلاث سنين بأجرة معلومة ـ هي أجر مثلها ـ فلما دخلت السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيها، فزاد أجر الأرض، قالوا: ليس للمتولي نقض الإجارة بنقصان أجر المثل؛ لأنَّه إنَّما يعتبر وقت العقد، وفي وقته كان المسمى أجر المثل، فلا يضر التغيير بعد ذلك.
ولو كان أحد المستحقين متولياً فأجرَّ فمات، لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَّها وقعت للوقف، كما لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجِّر أو القاضي.
¬__________
(¬1) بهذا: ساقطة من ب.
ووجهه: أنَّ المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل، وهما لا يملكانه، فيجب أجر المثل، كما لو أجر من غير تسمية أجر.
وقال بعضهم: يصير المستأجر غاصباً عند من يرى غصب العقار، فإن لم ينتقص شئ من المنزل وَسَلِم، كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير.
والفتوى على أنَّه يجب أجر المثل على كل حال.
وعن القاضي الإمام أبي الحسن على السغدي (في هذا: رجلٌ غصب دار صبي أو وقفاً، كان عليه أجر المثل، فإذا وجب أجر المثل ثم، فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل.
ولو استأجر وقفاً ثلاث سنين بأجرة معلومة ـ هي أجر مثلها ـ فلما دخلت السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيها، فزاد أجر الأرض، قالوا: ليس للمتولي نقض الإجارة بنقصان أجر المثل؛ لأنَّه إنَّما يعتبر وقت العقد، وفي وقته كان المسمى أجر المثل، فلا يضر التغيير بعد ذلك.
ولو كان أحد المستحقين متولياً فأجرَّ فمات، لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَّها وقعت للوقف، كما لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجِّر أو القاضي.
¬__________
(¬1) بهذا: ساقطة من ب.