الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو تَقَبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز؛ لأنَّ الواحد لا يتولى طرفي العقد، إلا إذا تَقَبله من القاضي لنفسه، فحينئذٍ يتم؛ لقيامه باثنين.
ولو استأجر رجلٌ أرضاً وقفاً، وبني فيها حانوتاً، ثُمَّ جاء آخر فزاد في أجرة الأرض، وأراد إخراجه منها، ينظر: إن كان استأجرها مشاهرة جاز للمتولي فسخها عند رأس الشهر؛ لأنَّها إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر، ثُمَّ إن لم يضر رفع البناء بالأرض، كان لصاحبه رفعه، وإن أضر جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته، ويصير وقفاً، وإن امتنع من ذلك، لا يجبر، بل يتربص صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف، فيأخذه.
ولو أجرَّ المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة، ثُمَّ مات المؤجِّر والمستأجِر قبل انقضاء المدة، فزرع ورثته الأرض ببذرهم، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (: تكون الغلة للورثة، ثُمَّ إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجر، يلزمهم ضمان النقصان، ويصرف في مصالح الوقف دون أهله؛ لما مرَّ، وهذا على وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل.
ولو استأجر المتولي رجلاً في عمارة المسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم، فاستعمله في عمارته، وَنَقَدَ الأجر من مال الوقف، قالوا: يكون ضامناً جميع ما نَقَدَ؛ لأنَّه لَما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه، صار مستأجراً لنفسه دون المسجد، فإذا نَقَدَ من ماله يلزمه ضمانه، ولو كانت الزيادة مما يتغابن فيها، تقع الإجارة للمسجد، فلا يضمن ما دفع.
ولو استأجر رجلٌ أرضاً وقفاً، وبني فيها حانوتاً، ثُمَّ جاء آخر فزاد في أجرة الأرض، وأراد إخراجه منها، ينظر: إن كان استأجرها مشاهرة جاز للمتولي فسخها عند رأس الشهر؛ لأنَّها إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر، ثُمَّ إن لم يضر رفع البناء بالأرض، كان لصاحبه رفعه، وإن أضر جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته، ويصير وقفاً، وإن امتنع من ذلك، لا يجبر، بل يتربص صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف، فيأخذه.
ولو أجرَّ المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة، ثُمَّ مات المؤجِّر والمستأجِر قبل انقضاء المدة، فزرع ورثته الأرض ببذرهم، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (: تكون الغلة للورثة، ثُمَّ إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجر، يلزمهم ضمان النقصان، ويصرف في مصالح الوقف دون أهله؛ لما مرَّ، وهذا على وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل.
ولو استأجر المتولي رجلاً في عمارة المسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم، فاستعمله في عمارته، وَنَقَدَ الأجر من مال الوقف، قالوا: يكون ضامناً جميع ما نَقَدَ؛ لأنَّه لَما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه، صار مستأجراً لنفسه دون المسجد، فإذا نَقَدَ من ماله يلزمه ضمانه، ولو كانت الزيادة مما يتغابن فيها، تقع الإجارة للمسجد، فلا يضمن ما دفع.