الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ومثله حكماً وتفصيلاً ما إذا استأجر مؤذناً؛ ليخدم المسجد بأجرة معلومة لكل سنة.
ولو استأجر فقيرٌ داراً موقوفة على الفقراء وسكن فيها، وترك المتولي الأجر له بحصته من الوقف جاز، كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال بحصته منه.
وللمتولي أن يحتال على مديون لمستأجر الوقف إن كان مَلياً، وإن أخذ منه كفيلاً بالأجر فهو أولى بالجواز.
ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة، يكون ما وجب من الغلّة إلى أن مات لورثته، وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم، وبعد القسمة كذلك في القياس، وقال هلال (: غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثُمَّ مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك.
ولو أجَّر القيَّم الوقف ممن يستحق غلّته جاز؛ لأنَّ حق الموقوف عليهم في الغلّة لا في رقبة الوقف.
حانوتٌ أصله وقف، وعمارته لرجل، وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر المثل، قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء، كُلَّفَ رفعه، ويؤجَّر من غيره، وإلا يُترك في يده بذلك الأجر.
ولو استأجر فقيرٌ داراً موقوفة على الفقراء وسكن فيها، وترك المتولي الأجر له بحصته من الوقف جاز، كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال بحصته منه.
وللمتولي أن يحتال على مديون لمستأجر الوقف إن كان مَلياً، وإن أخذ منه كفيلاً بالأجر فهو أولى بالجواز.
ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة، يكون ما وجب من الغلّة إلى أن مات لورثته، وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم، وبعد القسمة كذلك في القياس، وقال هلال (: غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثُمَّ مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك.
ولو أجَّر القيَّم الوقف ممن يستحق غلّته جاز؛ لأنَّ حق الموقوف عليهم في الغلّة لا في رقبة الوقف.
حانوتٌ أصله وقف، وعمارته لرجل، وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر المثل، قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء، كُلَّفَ رفعه، ويؤجَّر من غيره، وإلا يُترك في يده بذلك الأجر.