اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

دارٌ لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد، وليس في يد المتولي شئ من غلّة الوقف، وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة، قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة؛ لأنَّ فيه إبطال الوقف، وإن لم يكن له مسلك إليه جازت إجارته مدة طويلة.
ولو باع القيِّم أشجاراً في أرض الوقف، ثُمَّ أجرَّ الأرض من المشتري، قالوا: إن باعها بعروقها ثُمَّ أجَّرَهُ الأرض جازت الإجارة، وإن باعها من وجه الأرض ثُمَّ أجَّرَهُ الأرض، لا تصح الإجارة؛ لأنَّ مواضع الأشجار مشغولة، وهذا الحكم لا يختص بالوقف.
ولو أجَّرَ الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين، قيل: يجوز بلا خلاف، بخلاف بيع الوكيل وإجارته به، فإنَّه يجوز عند أبي حنيفة (، ولا يجوز عندهما (.
قال الفقيه أبو جعفر (: في زماننا الإجارة تكون على الاختلاف أيضاً؛ لأنَّ المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير.
ولو أجّرها بحنطة أو شعير مطلق جاز العقد، ولو شَرَطَهُ مما يخرج منها فسد.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 408