الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو أجَّرَ الموقوف عليه الوقف، قال الفقيه: أبو جعفر (: في كل موضع يكون كل الأجر له، بأن لم يكن الوقف محتاجاً إلى العمارة، ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت.
وأما الأرض: فإن شَرَطَ الواقف البداءة بالخراج أو العشر، وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة، لم يكن له إيجارها؛ لأنَّه لو جازت إجارته كان جميع الأجر له بحكم العقد، فيفوت شرط الواقف، وإن لم يكن شَرَطَ البداءة بما ذكرنا وأجّرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه، ينبغي أن يجوز، ويكون الخراج والمؤن عليه.
وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثر، فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضاً؛ ليزرعها لنفسه لا يجوز.
وعن أبي يوسف (: إن كانت الأرض عشرية، تجوز مهايأتهم، وإن كانت خراجيه، لا تجوز؛ لأنَّ العادة في الأراضي الخراجيه أنَّهم يشترطون البداءة بالخراج من غلّتها، فلو جاز فيها التهايؤ، لم يكن الخراج في الغلّة، ويكون في ذمة الموقوف عليهم، فيكون فيه تغيير شرط الواقف.
أرضٌ موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف، وفيها حاكم من جهة قاضي البلدة، فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم معلومة، فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج، قال بعضهم: للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القرية؛ لأنَّ قاضي البلدة إن جعله متولياً قبل تقليد الحاكم أو كان متولياً من جهة
وأما الأرض: فإن شَرَطَ الواقف البداءة بالخراج أو العشر، وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة، لم يكن له إيجارها؛ لأنَّه لو جازت إجارته كان جميع الأجر له بحكم العقد، فيفوت شرط الواقف، وإن لم يكن شَرَطَ البداءة بما ذكرنا وأجّرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه، ينبغي أن يجوز، ويكون الخراج والمؤن عليه.
وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثر، فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضاً؛ ليزرعها لنفسه لا يجوز.
وعن أبي يوسف (: إن كانت الأرض عشرية، تجوز مهايأتهم، وإن كانت خراجيه، لا تجوز؛ لأنَّ العادة في الأراضي الخراجيه أنَّهم يشترطون البداءة بالخراج من غلّتها، فلو جاز فيها التهايؤ، لم يكن الخراج في الغلّة، ويكون في ذمة الموقوف عليهم، فيكون فيه تغيير شرط الواقف.
أرضٌ موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف، وفيها حاكم من جهة قاضي البلدة، فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم معلومة، فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج، قال بعضهم: للمتولي أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القرية؛ لأنَّ قاضي البلدة إن جعله متولياً قبل تقليد الحاكم أو كان متولياً من جهة