اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الواقف، لا تدخل تولية الحاكم في تقليده، وإن جعله متولياً بعد ما قُلِّد الحاكم الحكومة، فقد أخرجه عن الولاية على تلك الأرض، فلا تصح إجارته، ويجعل وجودها كعدمها، فمتى زرعها المستأجر يصير كأنَّ المتولي دفعها إليه مزارعة، على ما هو المتعارف في تلك القرية، فكان للمتولي أن يأخذ ذلك من الخارج.
ولو غصب أرضاً وقفاً وفعل فيها شيئاً ليس بمتقوم: كالكراب (¬1) وحَفْرِ الأنهار، أو ألقى فيها سرقيناً واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك، لا يضمن القيِّم، وإن زاد فيها مالاً متقوماً: كالبناء والشجر، يُأمر بقلعه ـ كما تقدم ـ.
ولو أجَّر الوقف بما لا يتغابن فيه، لا تجوز الإجارة، وينبغي للقاضي إذا رُفِعَ إليه ذلك أن يبطلها، ثُمَّ إن كان المؤجر مأموناً وكان ما فعله على سبيل السهو والغفلة، فسخ الإجارة وأقرها في يده، وإن كان غير مأمون، أخرجها من يده ودفعها (¬2) إلى من يوثق به، وهكذا الحكم لو أجّرها سنين كثيرة يخاف على الوقف، تبطل (¬3) الإجارة، ويُخرجها من يد المستأجِّر، ويجعلها في يد من يوثق به.
¬__________
(¬1) يقال: كربت الأرض، إذا قلبتها، ويقولون: الكراب: مجاري الماء، واحدتها كربة، كما في مجمل اللغة لابن فارس 1: 783.
(¬2) في ب: ويدفعها.
(¬3) في ب: يبطل.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 408