الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال المتولي: قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم، وأنكروا ذلك، كان القول قوله مع يمينه، ولا شئ عليه، كالمودَع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودِع؛ لكونه منكراً معنى، وإن كان مدعياً صورةً، والعبرة للمعنى، ويبرأ المستأجِّر من الأجر.
وكذلك لو قال: قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت، كان القول قوله مع يمينه؛ لكونه أميناً.
ولو أجرَّ المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز عند أبي حنيفة (، ويجوز عندهما (فيما سوى عبده ومكاتبه.
ولو استأجر [من رجل] (¬1) أرضاً أو داراً وقفاً إجارةً فاسدةً، وزرعها أو سكنها، يلزمه أجر مثلها، لا يتجاوز به المسمّى، ولو لم يزرعها أو لم يسكنها، لا يلزمه أجرة، وهذا بناء على قول المتقدمين.
ولو تبين أنَّ المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف، يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده.
ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة، ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد جازت الإجارة.
ولو أَذِنَ القيِّم للمستأجر بالعمارة، وقاصصه من الأجرة جاز.
¬__________
(¬1) في ب: رجلٌ.
وكذلك لو قال: قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت، كان القول قوله مع يمينه؛ لكونه أميناً.
ولو أجرَّ المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز عند أبي حنيفة (، ويجوز عندهما (فيما سوى عبده ومكاتبه.
ولو استأجر [من رجل] (¬1) أرضاً أو داراً وقفاً إجارةً فاسدةً، وزرعها أو سكنها، يلزمه أجر مثلها، لا يتجاوز به المسمّى، ولو لم يزرعها أو لم يسكنها، لا يلزمه أجرة، وهذا بناء على قول المتقدمين.
ولو تبين أنَّ المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف، يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده.
ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة، ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد جازت الإجارة.
ولو أَذِنَ القيِّم للمستأجر بالعمارة، وقاصصه من الأجرة جاز.
¬__________
(¬1) في ب: رجلٌ.