الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
على ما تقدم من اشتراط التسليم عند محمد (ابتداءً، فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف (مطلقاً.
ومن بني رباطاً أو خاناً أو حوضاً أو حفر بئراً أو جعل أرضه سقاية أو مقبرةً أو طريقاً للمسلمين:
فعند أبي حنيفة (: لا يلزم، ما لم يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته ـ على ما تقدم من أصله ـ.
وعند أبي يوسف (: يلزم بمجرد القول؛ لما تقدم من أنَّ التسليم ليس بشرط عنده.
وعند محمد (يشترط التسليم، وهو النزول في الخان والرباط، والشرب من الحوض، والاستقاء من البئر والسقاية، والدفن في المقبرة، بإذنه في الكل، ويكتفى فيه بفعل واحد؛ لتعذر الكل ـ كما تقدم في أول الفصول ـ.
وفي «قاضيخان»: وقال محمد (: إن دفن فيها اثنان فلا رجوع (¬1)، وكأنَّها رواية عنه، ووجهها: أنَّه اعتبر أدنى جمع الميراث والوصية.
ولو بني مارستاناً (¬2) لِتعالج فيه المرضى، ووقف عليه أرضاً؛ لِتُنفق غلّتها على ما يحتاج إليه المرضى والأطباء يجوز إن جعل آخره للمساكين.
¬__________
(¬1) الفتاوي الخانية 3: 163.
(¬2) مارَسْتان مفرد، جمعه مارستانات: وهو مَصحّة أو مستشفى أو دار المرضى، كما في معجم اللغة العربية المعاصرة 3: 2060.
ومن بني رباطاً أو خاناً أو حوضاً أو حفر بئراً أو جعل أرضه سقاية أو مقبرةً أو طريقاً للمسلمين:
فعند أبي حنيفة (: لا يلزم، ما لم يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته ـ على ما تقدم من أصله ـ.
وعند أبي يوسف (: يلزم بمجرد القول؛ لما تقدم من أنَّ التسليم ليس بشرط عنده.
وعند محمد (يشترط التسليم، وهو النزول في الخان والرباط، والشرب من الحوض، والاستقاء من البئر والسقاية، والدفن في المقبرة، بإذنه في الكل، ويكتفى فيه بفعل واحد؛ لتعذر الكل ـ كما تقدم في أول الفصول ـ.
وفي «قاضيخان»: وقال محمد (: إن دفن فيها اثنان فلا رجوع (¬1)، وكأنَّها رواية عنه، ووجهها: أنَّه اعتبر أدنى جمع الميراث والوصية.
ولو بني مارستاناً (¬2) لِتعالج فيه المرضى، ووقف عليه أرضاً؛ لِتُنفق غلّتها على ما يحتاج إليه المرضى والأطباء يجوز إن جعل آخره للمساكين.
¬__________
(¬1) الفتاوي الخانية 3: 163.
(¬2) مارَسْتان مفرد، جمعه مارستانات: وهو مَصحّة أو مستشفى أو دار المرضى، كما في معجم اللغة العربية المعاصرة 3: 2060.