الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان طريق العامة واسعاً، فبنى فيه أهل محلة مسجداً للعامة، وهو لا يضر بالمارة، قالوا: لا بأس به، وهو يروى عن أبي حنيفة ومحمد (؛ لأنَّ الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضاً.
ولو احتيج إلى توسعته من الطريق، أو توسعة الطريق منه، ولا ضرر فيها على الآخر يجوز؛ لما قلنا.
وليس لأهل المحلة أن يُدخلوا شيئاً من الطريق في دورهم، ولو لم يضر بالمارة.
ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض ملك لرجل، تؤخذ منه بالقيمة كرهاً؛ دفعا للضرر العام، ويجبر الخاص بأخذ القيمة.
ولو كانت وقفاً على المسجد، وأرادوا الزيادة فيه منها يجوز بإذن القاضي.
ولو أراد قيِّم المسجد أن يبني حوانيت في حرم المسجد وفنائه، قال الفقيه أبو الليث (: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد سكناً ومستغلاً.
ولو أَذِنَ السلطان لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت وقفاً على المسجد، أو أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا: إن فتحت عنوة وهو لا يضر بالناس، ينفذ أمره فيها، وإن فتحت صلحاً، لم ينفذ؛ لأنَّها إذا فتحت عنوة تصير ملكاً للغانمين، فينفذ أمره فيها، وإذا فتحت صلحاً، تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمره فيها.
ولو احتيج إلى توسعته من الطريق، أو توسعة الطريق منه، ولا ضرر فيها على الآخر يجوز؛ لما قلنا.
وليس لأهل المحلة أن يُدخلوا شيئاً من الطريق في دورهم، ولو لم يضر بالمارة.
ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض ملك لرجل، تؤخذ منه بالقيمة كرهاً؛ دفعا للضرر العام، ويجبر الخاص بأخذ القيمة.
ولو كانت وقفاً على المسجد، وأرادوا الزيادة فيه منها يجوز بإذن القاضي.
ولو أراد قيِّم المسجد أن يبني حوانيت في حرم المسجد وفنائه، قال الفقيه أبو الليث (: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد سكناً ومستغلاً.
ولو أَذِنَ السلطان لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضي البلدة حوانيت وقفاً على المسجد، أو أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا: إن فتحت عنوة وهو لا يضر بالناس، ينفذ أمره فيها، وإن فتحت صلحاً، لم ينفذ؛ لأنَّها إذا فتحت عنوة تصير ملكاً للغانمين، فينفذ أمره فيها، وإذا فتحت صلحاً، تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمره فيها.