اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

والرجوع إلا في المسجد وموضع الدفن، على رواية الحسن (.
والرجوع إلا [فيهما وفيما] (¬1) ذكره الحاكم والخَصَّاف (، والله أعلم.
رجلٌ قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد، ولم يزد عليه، قال الفقيه أبو جعفر (: تصير الحجرة وقفاً عليه إذا سلمها إلى المتولي، وعليه الفتوى، فليس (¬2) له أن يصرفها في غير الدهن.
وعن أبي حنيفة (: إذا جعل أرضه وقفاً على المسجد وَسَلَّم جاز، ولا يكون له الرجوع؛ لأنَّ الوقف عليه بمنزلة جعل الأرض مسجداً، أو بمنزلة زيادة في المسجد.
رجلٌ تصدق بداره على المسجد، أو على طريق المسلمين، تكلموا فيه، والفتوى على أنَّه يجوز، وذكر الناطفي: أنَّه يجوز، ويكون ميراثاً عنه، وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه.
وفي «قاضي خان»: لو وقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو يؤم في مسجد بعينه، قال الشيخ إسماعيل الزاهد (: لا يجوز هذا الوقف؛ لأنَّه قربة وقعت لغير معيّن، وقد يكون ذلك المؤذن أو الإمام غنياً وقد يكون فقيراً، فلا يجوز.
¬__________
(¬1) في أ: فيما.
(¬2) في أ: وليس.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 408