اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن كان المؤذن فقيراً، تجوز القربة والصدقة للفقير، لكنَّ الوقف على هذا الوجه لا يجوز أيضاً [وإن كان فقيراً] (¬1)، والحيلة في ذلك: أن يكتب في صك الوقف: وقفت هذا المكان على كل (¬2) مؤذن فقير يكون في هذا المسجد أو المحلة، فإذا خرب المسجد أو المحلة تصرف الغلّة إلى الفقراء.
أما إذا قال: وقفت على كل مؤذن فقير، فهو مجهول، فلا يصح، كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض الناس، فإنَّه لا يصح (¬3).
رجلٌ أعطى دراهم في عمارة المسجد، أو مصالحه، أو نفقته، قيل: بأنَّه يصح ويتم بالقبض.
ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر يجوز إسراج المسجد منه، ولا يزاد على سراج واحد، ولو في رمضان؛ لأنَّه إسراف.
ولو أوصى لعمارة المسجد، قال أبو القاسم (: يصرف فيما كان من البناء دون التزين، قيل: أيصرف ذلك المال في المنارة؟ قال: ذلك من بناء المسجد.
وسئل أبو بكر البلخي (عن الوقف على المسجد، أيجوز لهم أن يبنوا منارة من غلّته؟ قال: إن كان ذلك من مصلحته، بأن كان أسمع لهم، فلا
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من الفتاوي الخانية.
(¬2) كل: ساقطة من ب.
(¬3) فتاوي قاضي خان 3: 197.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 408