اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

بأس به، وإن كان بحال تسمع الجيران الأذان بغير منارة، فلا أرى لهم أن يفعلوا ذلك.
ولو نقش القيِّم المسجد من غلّة الوقف على عمارته، كان ضامناً.
ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد، قال أبو يوسف (: هو باطل حتى يقول على المسجد، وقال محمد (: هو جائز.
وذكر النّاطفي (: إذا وقف ماله؛ لإصلاح المساجد يجوز، وإن وقف؛ لبناء القناطر، أو لإصلاح الطريق، أو لحفر القبور، أو اتخاذ السقايات والخانات للمسلمين، أو شراء الأكفان لهم لا يجوز، وهو جائز في الفتوى.
ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على مَرَمَّة مسجد كذا وما يحتاج إليه، وهي مثل: تطيين سطحه، وتأزير حيطانه، وإدخال جذوع في سقفه، أو ثمن بواريه، وزيت قناديله.
ذكر (¬1) الخَصَّاف: أنَّه باطل؛ لأنَّه قد تخرب المحلة، فيبطل المسجد ولا يحتاج إلى مَرَمَّة، فإن زاد على ذلك وقال: فإن استغنى عنه المسجد كانت الغلّة للمساكين جاز؛ لأنَّه مما يتأبد.
ولو كانت الأرض وقف على عمارة المساجد، أو على مَرَمَّة المقابر جاز؛ لأنَّ ذلك مما لا ينقطع.
¬__________
(¬1) في ب: قال.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 408