الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
أرض وقف على عمارة المسجد، على أنَّ ما فضل من عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلّة والمسجد غير محتاج إلى العمارة، قال الفقيه أبو بكر البلخي (: تحبس الغلة؛ لأنَّه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا تَغلّ، وقال الفقيه أبو جعفر (: الجواب كما قال، وعندي أنَّه لو علم أنَّه اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل، تُصرف الزيادة إلى الفقراء على ما شَرَطَ الواقف.
مسجدٌ انهدم وقد اجتمع من غلة الوقف على مَرَمَّته ما يحصل به البناء، قال الخصاف (: لا تُنفق الغلة في البناء؛ لأنَّ الواقف وقف على المَرَمَّة ولم يأمر بأن يبنى هذا المسجد، والفتوى على أنَّه يجوز البناء بتلك الغلّة.
ولو كان الوقف على عمارة المسجد، هل للقيِّم أن يشتري سُلَّماً؛ ليرتقي به على السطح لكنسه وتطيينه، أو يعطي من غلّته أجر من يكنس السطح ويطرح عنه الثلج ويخرج التراب المجتمع في المسجد، قال أبو نصر ((¬1): له أن يفعل ما في تركه خراب المسجد.
¬__________
(¬1) هو محمد بن سلام، أبو نصر، من أهل بَلْخ، (ت305هـ)، وقال صاحب «الجواهر»: إن محمد بن سلام، ونصر بن سلام، وأبي نصر بن سلام واحدٌ، واسمه الصحيح كما ذكرنا، ينظر: «الجواهر» (4: 92 - 93)، و «الفوائد» (ص276).
مسجدٌ انهدم وقد اجتمع من غلة الوقف على مَرَمَّته ما يحصل به البناء، قال الخصاف (: لا تُنفق الغلة في البناء؛ لأنَّ الواقف وقف على المَرَمَّة ولم يأمر بأن يبنى هذا المسجد، والفتوى على أنَّه يجوز البناء بتلك الغلّة.
ولو كان الوقف على عمارة المسجد، هل للقيِّم أن يشتري سُلَّماً؛ ليرتقي به على السطح لكنسه وتطيينه، أو يعطي من غلّته أجر من يكنس السطح ويطرح عنه الثلج ويخرج التراب المجتمع في المسجد، قال أبو نصر ((¬1): له أن يفعل ما في تركه خراب المسجد.
¬__________
(¬1) هو محمد بن سلام، أبو نصر، من أهل بَلْخ، (ت305هـ)، وقال صاحب «الجواهر»: إن محمد بن سلام، ونصر بن سلام، وأبي نصر بن سلام واحدٌ، واسمه الصحيح كما ذكرنا، ينظر: «الجواهر» (4: 92 - 93)، و «الفوائد» (ص276).