الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان باب المسجد في مهب الريح، فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج منه، ويشق على الناس دخوله، قال الفقيه أبو جعفر (: يجوز أن يتخذوا له ظلة من غلّة وقفه، إن كان لا يضر بأهل الطريق.
ولو بسط من ماله حصيراً في المسجد، فخرب المسجد واستغنى عنها، فإنهَّا تكون له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً عند محمد (، وإن بليت، كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها حَصيراً أخرى، وهكذا الحكم لو اشترى قنديلاً ونحوه للمسجد واستغنى عنه.
وعند أبي يوسف (: يُباع ويُصرف ثمنه في حوائج المسجد، وإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر، وهذا الاختلاف بناءً على الاختلاف في المسجد عينه إذا استغنى عنه لخراب ما حوله.
ولو كفَّن رجلٌ ميتاً فافترسه الأسد، يكون الكفن للذي كفَّنه لو حياً، ولورثته لو ميتاً.
وإذا صار ديباج الكعبة خَلِقاً، يبيعه السلطان ويستعين به على أمرها؛ لأنَّ الولاية عليها له لا لغيره.
ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضرراً بيناً، فأراد القيِّم أو أهل المسجد أن يتخذوا من ماله حصناً بجانبه؛ ليمنع الضرر عنه، قالوا: إن كان الوقف على مصالح المسجد يجوز للقيِّم ذلك؛ لأنَّ هذا من مصالحه، وإن كان على عمارته لا يجوز؛ لأنَّ هذا ليس من العمارة.
ولو بسط من ماله حصيراً في المسجد، فخرب المسجد واستغنى عنها، فإنهَّا تكون له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً عند محمد (، وإن بليت، كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها حَصيراً أخرى، وهكذا الحكم لو اشترى قنديلاً ونحوه للمسجد واستغنى عنه.
وعند أبي يوسف (: يُباع ويُصرف ثمنه في حوائج المسجد، وإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر، وهذا الاختلاف بناءً على الاختلاف في المسجد عينه إذا استغنى عنه لخراب ما حوله.
ولو كفَّن رجلٌ ميتاً فافترسه الأسد، يكون الكفن للذي كفَّنه لو حياً، ولورثته لو ميتاً.
وإذا صار ديباج الكعبة خَلِقاً، يبيعه السلطان ويستعين به على أمرها؛ لأنَّ الولاية عليها له لا لغيره.
ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضرراً بيناً، فأراد القيِّم أو أهل المسجد أن يتخذوا من ماله حصناً بجانبه؛ ليمنع الضرر عنه، قالوا: إن كان الوقف على مصالح المسجد يجوز للقيِّم ذلك؛ لأنَّ هذا من مصالحه، وإن كان على عمارته لا يجوز؛ لأنَّ هذا ليس من العمارة.