الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
أو وكيله، وأقام المُدَّعي بينة على ذلك، فشهدت على إقراره بأنَّه وقفها، وأنَّها كانت ملكه حين وقفها، يقضي بوقفيتها على الجهة التي قامت عليها البينة.
ويشترط لسماع البينة: كون ذي اليد خصماً، بأن يدَّعي أنَّه وارث أو وصي أو وكيل، بخلاف ما لو ادّعى أنَّه مِودع له أو مستأجِر منه أو مرتهن أو غاصب، فإنَّه لا يكون خصماً.
ولو جحد الواقف وقفية أرضه، فادّعى عليه الموقوف عليه أو غيره تبرعاً من قبل المساكين، وأقام بينة على كونها وقفاً، يحكم القاضي بوقفيتها، ويخرجها من يده؛ لظهور خيانته.
وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف، ذكره في «قاضيخان» (¬1)، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) فتاوي قاضي خان 3: 201.
ويشترط لسماع البينة: كون ذي اليد خصماً، بأن يدَّعي أنَّه وارث أو وصي أو وكيل، بخلاف ما لو ادّعى أنَّه مِودع له أو مستأجِر منه أو مرتهن أو غاصب، فإنَّه لا يكون خصماً.
ولو جحد الواقف وقفية أرضه، فادّعى عليه الموقوف عليه أو غيره تبرعاً من قبل المساكين، وأقام بينة على كونها وقفاً، يحكم القاضي بوقفيتها، ويخرجها من يده؛ لظهور خيانته.
وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف، ذكره في «قاضيخان» (¬1)، والله أعلم.
(((
¬__________
(¬1) فتاوي قاضي خان 3: 201.