اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

فصل
في شهادة اثنين بالوقف لجهة
وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها
لو مات رجلٌ فحضر خصم، وقال: إنَّ هذا المتوفى جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله (على الفقراء والمساكين قبل موته، وهو صحيح، وأقام على ذلك شاهدين، وحضر جماعة آخرون وقالوا: إنَّه وقفها في صحته على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته، وإننا فقراء قرابته، وأقاموا على ذلك شاهدين، يحكم القاضي بكونها وقفاً.
ثُمَّ إن ذكرت البينتان وقتاً، فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين مقدماً، تكون الغلّة كلها لهم بمفردهم؛ لثبوت الوقف لهم في زمن لا مزاحم لهم فيه، إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل الوقف، فحينئذٍ تكون الغلة للفقراء والمساكين وفقراء القرابة، فإن كانوا عشرة مثلاً، تقسم على اثني عشر سهماً، فيضرب للفقراء والمساكين بسهمين، ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم، وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 408