اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقاً، تقسم الغلّة على نسبة ما ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيير وتبديل وزيادة ونقص؛ لأنَّ شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين أيضاً.
وإن لم تذكر البينتان وقتاً، وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلاً، تكون الغلّة على اثني عشر سهماً؛ إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة، وللفقراء والمساكين سهمين، وأوجب شهود الفقراء والمساكين لهم الكل، فتقسم الغلة على اثنين وعشرين سهماً؛ لضرب الفقراء والمساكين في الكل المشهود لهم به، وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لهم بها.
ثُمَّ كلما زادوا أو نقصوا يضم سهما (¬1) الفقراء والمساكين إلى عددهم، ويصير الحاصل هو المسألة، ويضرب للفقراء والمساكين في كلها، ولهم فيها بقدر عددهم، فلو صاروا اثني عشر، تكون المسألة من أربعة عشر، فيضرب لهم منها بعددهم اثنا عشر، وللفقراء والمساكين بالكل، وهو أربعة عشر، فتكون القسمة من ستة وعشرين، ولو صاروا ثمانية، تكون المسألة من عشرة، فيضرب لهم منها بثمانية، وللفقراء والمساكين بالكل، فتكون القسمة من ثمانية عشر، وعلى هذا فقس.
هذا على ما رواه محمد بن الحسن في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة (: أنَّه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين، ويضرب لأمهات الأولاد
¬__________
(¬1) في ب: سهم.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 408