الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
بعددهن، وهنَّ ثلاثة أنفس، فتقسم الغلّة بينهم على خمسة أسهم.
وقال الحسن بن زياد (: للفقراء والمساكين سهم واحد، فعلى هذا يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد، ويضرب لفقراء القرابة بعددهم.
ولو شهدت بينتان كما ذكرنا، وشهدت بينة أخرى: أنَّه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء مواليه ولم يذكروا وقتاً، وكانت فقراء مواليه ثمانية مثلاً وفقراء قرابته عشرة مثلاً، وضم إليهم سهما الفقراء والمساكين، تكون المسألة من عشرين بعدد السهام، لفقراء القرابة خمسة أسداسها، ولفقراء الموالي أربعة أخماسها، إذ على التقدير الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين، وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي للفقراء والمساكين، وعلى التقديرين تكون من عشرين، وليس لها سدس صحيح، فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان، وهو الثلاثون، فتجعل المسألة منها، فتضرب للفقراء والمساكين بكلها، ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها، وهي خمسة وعشرون، ولفقراء الموالي بأربعة أخماسها، وهي أربعة وعشرون، فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين، فتقسم الغلّة عليها.
ولو شهد اثنان: أنَّه وقفها على الفقراء والمساكين، وشهد اثنان آخران: أنَّه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرابته أيضاً، وشهد اثنان
وقال الحسن بن زياد (: للفقراء والمساكين سهم واحد، فعلى هذا يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد، ويضرب لفقراء القرابة بعددهم.
ولو شهدت بينتان كما ذكرنا، وشهدت بينة أخرى: أنَّه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء مواليه ولم يذكروا وقتاً، وكانت فقراء مواليه ثمانية مثلاً وفقراء قرابته عشرة مثلاً، وضم إليهم سهما الفقراء والمساكين، تكون المسألة من عشرين بعدد السهام، لفقراء القرابة خمسة أسداسها، ولفقراء الموالي أربعة أخماسها، إذ على التقدير الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء والمساكين، وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها والباقي للفقراء والمساكين، وعلى التقديرين تكون من عشرين، وليس لها سدس صحيح، فاحتجنا إلى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان، وهو الثلاثون، فتجعل المسألة منها، فتضرب للفقراء والمساكين بكلها، ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها، وهي خمسة وعشرون، ولفقراء الموالي بأربعة أخماسها، وهي أربعة وعشرون، فيكون مجموع السهام تسعة وسبعين، فتقسم الغلّة عليها.
ولو شهد اثنان: أنَّه وقفها على الفقراء والمساكين، وشهد اثنان آخران: أنَّه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرابته أيضاً، وشهد اثنان