الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
آخران: أنَّه وقفها على ما ذكروا وعلى فقراء مواليه أيضاً، ولم يذكروا وقتاً، وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانية، تكون المسألة من عشرين، ثُمَّ تجعل من ثلاثين؛ لما ذكر في الأولى، ثُمَّ يضرب للفقراء والمساكين بكلها، ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها، وهي خمسة وعشرون، ولفقراء الموالي بخمسيها، وهو اثنا عشر؛ لأنَّ شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين، فيأخذون بتلك النسبة منها، ومجموع السهام سبعة وستون، فتقسم الغلة عليها، ثُمَّ يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه.
ولو شهد اثنان على إقرار رجل في حال صحته: أنَّه وقف أرضه على زيد ومِن بعده على المساكين، وشهد آخران على إقراره في صحته: أنَّه وقفها على عمرو ومِن بعده على المساكين، وإحداهما أسبق، يقضي بالسابقة.
ولو وُقتت إحداهما دون الأخرى، قضى بالمؤقتة.
ولو لم يذكرا وقتاً أو ذكرا وقتاً واحداً، قضى به بينهما إنصافاً؛ لعدم الأولوية.
ومن مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي؛ لزوال المزاحم، وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث، والله أعلم.
(((
ولو شهد اثنان على إقرار رجل في حال صحته: أنَّه وقف أرضه على زيد ومِن بعده على المساكين، وشهد آخران على إقراره في صحته: أنَّه وقفها على عمرو ومِن بعده على المساكين، وإحداهما أسبق، يقضي بالسابقة.
ولو وُقتت إحداهما دون الأخرى، قضى بالمؤقتة.
ولو لم يذكرا وقتاً أو ذكرا وقتاً واحداً، قضى به بينهما إنصافاً؛ لعدم الأولوية.
ومن مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي؛ لزوال المزاحم، وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث، والله أعلم.
(((